هل المديون عليه زكاة ؟
هل المديون عليه زكاة ؟
هل المديون عليه زكاة ؟ |
البعض منا يسأل اذا كان رجل عنده نصاب ،وعليه دين ينقص النصاب ،فهل يزكي مثلا 45 مثقالا من الذهب ، وعليه 26 مثقالا ؟
الجواب:
الصواب أن الدين ليس من موانع الزكاة، فإذا كان عليه مائة ألف دين، وعنده مائتا ألف لا ينقص منها مائة ألف، لا يزكيها لا، فعليه أن يزكي ما عنده، والدين يقضيه الله لأن الرسول ﷺ كان يبعث عماله إلى عوام الناس، ويقبضون منهم الزكوات، ولا يسألونهم عليهم دين، أو ما عليهم دين.
الحاصل: أن الدين لا يمنع الزكاة، فإذا كان عليه مائة ألف دين، وعنده مائة ألف نقود يزكيها، ولا يمنعها الدين، لا يمنع الزكاة.
السؤال: وكذلك النذر والكفارة إذا أنقصت النصاب؟
الجواب: كلها لا تمنع، الدين لا النذر ولا الكفارة، كلها لا تمنع الزكاة. (1)
ما هوا الدين الحق في العالم ؟
ندفع الزكاة لسداد دين ؟
هل يجوز دفع الزكاة لمن عليه دين؟
قال ابن القطان رحمه الله تعالى:
" ومن ادَّان في مصلحة، أو معروف، وفي غير معصية، وعجز عن أداء ذلك من العَرَض والنقد: يُعطى في غرمه، لعجزه.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
" الغارم لنفسه؛ أي: لشيء يخصه، فهذا نعطيه مع الفقر، والفقر هنا ليس كالفقر في الصنف الأول، فالفقر هنا العجز عن الوفاء، وإن كان عنده ما يكفيه ويكفي عياله لمدة سنة أو أكثر.
فإذا قدرنا أن شخصا عليه خمسة آلاف ريال، وراتبه ألف ريال في الشهر، ومؤنثه كل شهر ألف ريال، فهل ندفع عنه خمسة آلاف ريال؟
الجواب: نعم؛ لأنه الآن فقير بالنسبة للدَّين، فلا نعطيه من الزكاة لفقره؛ لأن راتبه يكفيه وإنما نعطيه من أجل الدَّين فهو فقير وعاجز عن الوفاء " انتهى من"الشرح الممتع" (6 / 234).
ندفع الزكاة لسداد دين ؟ |
ثانيا:
يجوز أن تُعطى الزكاة مباشرة إلى الدائن ، ولا يجب إعطاؤها للمدين .
قال المرداوي رحمه الله تعالى:
" لو دفع المالك إلى الغريم، بلا إذن الفقير، فالصحيح من المذهب: أنه يصح ... قال في "الرعايتين"، و "الحاويين": جاز على الأصح، وكلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية يقتضيه " انتهى من "الإنصاف" (7 / 246).
فالحاصل؛ أنه لا ذنب في دفع الزكاة على هذا النحو،بعد أن تأكدك من كون هؤلاء الغارمين من المستحقين للزكاة.(2)
زكاة الدين بين المقرض والمقترض
اختلف الفقهاء في زكاة الدين، وصفوة القول أن الدائن – صاحب المال أي المقرض- يجب عليه أن يؤدي زكاة المال الذي أقرضه كل سنة هجرية إذا كان يبلغ النصاب ( وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب ) أو إذا كان الدين بحيث لو أضيف إلى بقية أمواله يساوي النصاب بعد خصم ديونه الحالة ونفقاته الضرورية بشرطين اثنين : الشرط الأول : أن يكون المقترض قادرا على السداد في أي وقت يطلب الدائن فيه أمواله، أو عند الأجل المسمى للسداد. الشرط الثاني : أن يكون المقترض وفيا أمينا غير مماطل. فإذا توفر هذان الشرطان فعليه أن يضم الديون التي له إلى الأموال التي معه، ثم يخرج 2.5% عن مجموع هذه الأموال كل سنة هجرية. وأما إذا كان المدين – المقترض – فقيرا لا يملك السداد في الوقت الذي يطلبه الدائن، أو في أجله المسمى، أو كان غنيا لكنه مماطل، فليس عليه زكاة عن هذه الديون حتى يقبضها فعلا، فحينئذ يزكيها عن سنة واحدة حتى لو كان قد مر عليه أعوام.(3)
المراجع
(1)
(2)
تعليقات
إرسال تعليق